|
|
35/ محلي/ مجلس النواب يُقر "تنظيم العمل المهني" .. إضافة أولى وأخيرة
|
وفيما يتعلق بالمادة الـ13من مشروع القانون، فقد أيد "النواب" قرار لجنته النيابية، التي وافقت على الفقرة (أ) بعد: "شطب عبارة (يتولى المفتش)، والاستعاضة عنها بعبارة (تتولى لجنة التفتيش)"، وعلى الفقرة (ب) بعد: "أولا: شطب عبارة (يمارس المفتش)، والاستعاضة عنها بعبارة (تمارس لجنة التفتيش). ثانيا: شطب كلمة (ينظمه)، والاستعاضة عنها بكلمة (تنظمه). ثالثا: شطب كلمة (وظيفته)، والاستعاضة عنها بكلمة (وظيفتها)". ووافقت اللجنة أيضا على الفقرة (ج) بعد: "أولا: شطب عبارة (ينذر المفتش)، والاستعاضة عنها بعبارة (تنذر لجنة التفتيش). ثانيا: شطب عبارة (30) ثلاثين، والاستعاضة عنها بكلمة (ستين)". وتنص المادة الـ13 على: "أ- يتولى المفتش التفتيش على مزودي خدمات التدريب، وعلى كل من يقوم بأعمالهم، وكل من يمارس المهنة، وعلى المحلات، للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمارس المفتش الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك. ج- ينذر المفتش كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا بذلك، وفي حال تخلفه، فللوزير أن يقرر إغلاق مكان ممارسة العمل المخالف أو المحل إلى حين تصويب المخالفة أو صدور قرار من المحكمة بشأنه". وبشأن المادة الـ13، وافق "النواب" على مقترح تقدم به النائب محمد بني ملحم، يتضمن شطب عبارة: "لا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية". وتنص هذه المادة على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة". ووافق مجلس النواب، وبالأغلبية، على المواد: الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة من مشروع القانون، كما جاءت من الحكومة، متوافقة بذلك مع قرار "العمل النيابية". وتنص المادة الرابعة عشرة على: "على كل من يصمم أو ينفذ برامج التدريب المهني والتقني أو المحل تصويب أوضـاعه وأوضـاع العاملين لـديـه وفـق أحـكـام هـذا الـقـانـون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، ولهذه الغاية يعتبر كل من مزود خدمات التدريب المعتمد من الهيئة و ممارس المهنة الحاصل على إجازة مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا القانون وكأنه مرخص أو مجاز بمقتضاه". وتنص المادة الخامسة عشرة على: "تحدد مكافأة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير". وتنص المادة السابعة عشرة على: "يلغى قانون تنظيم العمل المهني رقم (11) لسنة 2019". وتنص المادة الثامنة عشرة على: "يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك نظام الاختبارات المهنية والتقنية واجراءاتها". في حين تنص المادة التاسعة عشرة على: "رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون". وكان مجلس الوزراء وافق، في 25 كانون الثاني 2026، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. ويعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط الحصول على شهادة مزاولة ضمن ثلاثة محاور وهي: منح مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك خريجي مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكلية التدريب المهني المتقدم وأي شركات خاصة تعنى بالتدريب المهني، بحيث يمنح خريجو هذه المؤسسات شهادة مزاولة مهنة قبل التحاقهم بسوق العمل. أما المحور الثاني الذي يتضمنه مشروع القانون فيعنى بترخيص مزودي الخدمة والشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، فيما يرتبط المحور الثالث باعتماد برامج التدريب والمدربين الذي يقدمون هذه البرامج في المؤسسات المختلفة التي يجب أن تعتمدها الوزارة لغايات قبولها. وبموجب مشروع القانون فإن وزارة العمل ستقوم بترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني، وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية، وتنظيم مزاولات المهنة بهدف تهيئة بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية. وسيتم كذلك إعداد معايير وشروط ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص، وتسجيل مؤهلاتهم والجهات المعتمدة، وتصنيف المدربين المهنيين، إلى جانب إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق شروط ترخيصه، والمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولات المهنة. ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على جميع المحال المهنية للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. --(بترا) م خ/ ع أ/ ن ح
26/07/2026 13:55:07
|