الاخبار
 

                                                                                                                   

الرئيسية                 إتصل بنا    English

 

              
 

 

27/ محلي/ مجلس النواب يُقر بالأغلبية قانون "مُعدل المُنافسة" لسنة 2025.. إضافة أولى وأخيرة      

 

  وبشأن المادة السابعة، التي وردت في مشروع القانون المُعدل، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على هذه المادة، بينما أيد ما جاء في توصيات "الاستثمار النيابية".
وتنص هذه المادة على: تعدل المادة 10 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء عبارة (المديرية، على الأنموذج المعتمد من الوزارة)، الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الدائرة، على النموذج المعتمد لهذه الغاية). ثانيا - بإلغاء نصوص الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالنصوص التالية: ب - للمؤسسات أن تقوم بمشاورات أولية مع الدائرة حول مدى إلزامية الحصول على موافقة مسبقة على عمليات التركز الاقتصادي المنوي إتمامها أو كيفية تقديم الطلب، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج - على الدائرة التحقق من مدى استيفاء الطلب لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة، ولها أن تطلب خطيا أي بيانات أو معلومات أو مستندات إضافية، وعليها بعد ذلك إصدار إشعار باكتمال الطلب على أن لا ينتقص ذلك من حق الدائرة في طلب أي معلومات إضافية خلال مراحل فحص الطلب. د - يتخذ المدير أيا من القرارين المبينين أدناه، على أن يكون القرار معللا، بشأن الطلب المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل تبدأ من تاريخ إصدار الإشعار باكتمال الطلب: 1- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تحد بشكل مؤثر من المنافسة الفعالة في السوق أو في جزء هام منه. 2 - حالة الطلب للمرحلة الثانية من الفحص لإجراء تحليل معمق لتأثيرات عملية التركز الاقتصادي على المنافسة في السوق. هـ - تعلن الدائرة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، وعلى نفقة مقدم الطلب، عن ب القرار الصادر بمقتضى البند 2 من الفقرة (د) من هذه المادة على أن يتضمن الإعلان ملخصا عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان. و - تنظم جميع الشؤون المتعلقة بطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي بما في ذلك البيانات والمعلومات والمستندات الواجب تقديمها ومعايير دراسة الطلب وتحديد مدد وإجراءات إصدار الإشعار باكتمال الطلب بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية".
وكانت اللجنة النيابية على المادة: ج - موافقة بعد شطب كلمة (خطيا)". و - موافقة بعد أولا: إضافة عبارة (وأثرها على المنافسة) بعد كلمة (الطلب). ثانيا : شطب كلمة (المدير) والاستعاضة عنها بكلمة (الوزير)".
في حين تنص المادة العاشرة (طلب التركز)، الواردة في القانون الأصلي: " أ. على المؤسسات التي ترغب في إتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون أن تقوم بتقديم طلب بذلك إلى المديرية على الأنموذج المعتمد من الوزارة، خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ إبرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقا به ما يلي: 1 - عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسات المعنية. 2 - مشروع عقد اتفاقية التركز. 3 - بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها. 4- تقرير عن الأبعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة آثارها الايجابية على السوق. 5 - البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للمؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي. 6- بيان بمساهمي المؤسسات المعنية أو الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم. 7 - قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها. 8 - كشف بفروع كل مؤسسة.
ب - للمؤسسات أن ترفق بالطلب بيانا بما تراه ضروريا من التزامات او اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي على السوق.
ج - 1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة 11 من هذا القانون للمديرية أن تطلب خطيا ولمرة واحدة أي معلومات او مستندات اضافية عن اتفاق التركز الاقتصادي وأطرافه، وعليها بعد ذلك إصدار إشعار باكتمال المعلومات والمستندات على أن لا ينتقص ذلك من حق المديرية في طلب معلومات اضافية أو ممارسة الصلاحيات الرقابية. 2 - يتم تحديد مدد وإجراءات إصدار الإشعار المذكور في البند 1 من هذه الفقرة وسائر الأمور المتعلقة به بموجب التعليمات المشار إليها في الفقرة (و) من هذه المادة.
د - تعلن المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين، وعلى نفقة مقدم الطلب عن طلب التركز الاقتصادي المقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يتضمن الإعلان ملخصا عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لابداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان.
هـ - للوزير، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ أي اجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
و - تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالتركز الاقتصادي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب من اللجنة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية".
وأقر مجلس النواب المواد: 9، و10، و11، و12، و13، و14، و15، و16، و17، و18، و19، و20، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، وأيد ما جاء في توصيات "الاستثمار النيابية" بشأن هذه المواد.
وكان مجلس الوزراء أقر، في4 آذار الماضي، مشروع القانون، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمُناقشته والسير في الإجراءات لإقراره حسب الأصول الدستورية.
في حين أحال مجلس النواب، في 12 آذار الماضي، "مُعدل المُنافسة" إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي بدورها أقرته في 5 الشهر الحالي.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.
ويأتي "مُعدل المُنافسة" ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، انطلاقا من سعي الحكومة لتعزيز وحماية المنافسة الحرة والفعالة في المملكة، ولتهيئة بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة، تشكل قاعدة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، ومحفزة للتطوير والابتكار، وأداة لحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، وضمان حصوله على منتجات وخدمات متنوعة ذات جودة وأسعار تلبي رغباته واحتياجاته.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء "مجلس شؤون المنافسة" الذي سيعمل كمجلس استشاري يعنى برسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
ومن شأن "مُعدل المُنافسة" أن يسهم في رفع تصنيف المملكة في المعايير العالمية المتعلقة بتسهيل الأعمال، واستقطاب الاستثمارات ضمن بيئة تنافسية عادلة.
وشملت التعديلات كذلك تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفات المتعلقة بالمنافسة، وتضييق نطاق الاستثناءات الواردة في القانون وأسس منحها، وتطوير أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، وضمن المعايير الفضلى الناظمة لحماية أجواء المنافسة.
--(بترا)
م خ/ ي م/ ن ح

21/01/2026 14:54:23

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 



 

 

 

 

 
 

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء الأردنية © 2025