الاخبار
 

                                                                                                                   

الرئيسية                 إتصل بنا    English

 

              
 

 

34/ محلي/مجلس النواب يُقر مشروع قانون الغاز      

 

  عمان 18 شباط (بترا) محمود خطاطبة- أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، مع الأخذ بتعديلات أجرتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.
وخلال خلال جلسة تشريعية، عقدها المجلس اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، تم إقرار المواد من 19 وحتى 32، وهي عدد مواد مشروع القانون، والتي استمرت أربع جلسات.
وكان المجلس أقر في الجلسة التي عقدها في الـ16 من الشهر الحالي سبع مواد من مواد مشروع القانون، بينما أقر في الـ11 من الشهر نفسه تسع مواد، في حين أقر في جلسة عقدها في 9 الشهر الحالي، مادتين.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن شركة البترول الوطنية، مملوكة للدولة، تعمل بنظام الامتياز، مضيفا أن هناك تقاسما بينها وبين وزارة المالية.
وأوضح أن كميات الإنتاج الحالية ما تزال متواضعة، ولا تمكن الشركة من تسويقها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ عمليات لتطوير الإنتاج.
وتابع الخرابشة أن الحكومة وضعت موازنة خاصة لتطوير حقل الريشة بشكل كامل خلال العام الحالي والعامين المقبلين، مؤكدا أنه لا توجد حاليا أي إيرادات من الشركة تدخل إلى خزينة الدولة.
وبشأن المادة التاسعة عشرة في مشروع القانون، فقد أيد "النواب" ما جاء في قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حيث تضمن الموافقة على البند 1 من الفقرة "أ"، بعد إضافة عبارة (إنذارا خطيا) بعد كلمة (إنذاره)، وكذلك الموافقة على الفقرة "ب" بعد شطب كلمة (ثمانية) والاستعاضة عنها بكلمة (اثني).
وتنص هذه المادة على: "أ- إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لشروط الرخصة تتخذ الهيئة الإجراءات التالية: 1 - إنذاره لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس، 2 - فرض غرامة على المرخص له المخالف عن كل يوم تأخير إذا لم يتم تصويب المخالفة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ويتم تحديد مقدار هذه الغرامة بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية ولا يحول ذلك دون ممارسة المجلس لصلاحيته بإيقاف الرخصة مؤقتا أو إلغائها وإحالة المخالف الى المحكمة المختصة.
ب - إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء الرخصة فلا يجوز لمن ألغيت رخصته التقدم بطلب للحصول على الرخصة مرة أخرى قبل مرور ثمانية عشر شهرا على إلغائها".
وبخصوص المادة 20 في مشروع القانون، وافق عليها المجلس كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية،
وتنص هذه المادة على: "للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة خطيا للقيام بأعمال تحري المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لقرارات المجلس أو لشروط الرخصة ويكون لهم صفة الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم وتلتزم السلطات المختصة بتقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط".
وفيما يتعلق المادة 21 في مشروع القانون، فقد وافق عليها "النواب" كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار "الطاقة النيابية"، وتنص هذه المادة على: "لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء".
وبشأن المادة (22) في مشروع القانون، وافق المجلس عليها، كما وردت من الحكومة، وعلى تعديل لجنته النيابية المتعلق بـ"الموافقة بعد شطب كلمة (بطرح)، والاستعاضة عنها بكلمة (بتنفيذ)".
وتنص هذه المادة على: "أ - للوزارة المبادرة بطرح مشاريع بناء أو تملك أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك على النحو التالي: 1 - من خلال شركات مملوكة للحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، 2 - من خلال عطاءات تنافسية أو استدراج أو استقبال العروض المباشرة بهذا الخصوص، ب - في حال تضمنت شروط العطاء منح حقوق حصرية تحدد الوزارة معايير الحصرية بما في ذلك المدة الزمنية أو الموقع الجغرافي أو أي حصرية على السعات أو القدرات للمرفق أو المنشأة، ج - تقوم الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية بناء أو تملك أو تشغيل أو تطوير المرافق أو المنشآت المعدة للاستخدام المشترك وتصدر الهيئة الرخصة بعد توقيع الاتفاقية بما يتفق مع بنودها ومدتها، د - يجب أن تتضمن الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الأحكام والشروط والالتزامات التي تنظم شروط استخدام المرافق والمنشآت والتعرفة المطبقة أو وقف التشغيل أو إعادة التأهيل وملكية تلك المرافق بعد انتهاء مدة الاتفاقية".
وبخصوص المادة 23 من مشروع القانون، وافق "النواب" عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار "الطاقة النيابية".
وتنص هذه المادة على: "أ - تعد الهيئة سنويا قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على الرخصة سواء تم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها. ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من انتهاء كل سنة على الموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى يحددها المجلس".
وفيما يتعلق بالمادة 24 في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار لجنته النيابية.
وتنص هذه المادة على: "مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون: أ - على الشركات العاملة في القطاع تصويب أوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. ب - للمجلس تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنة إذا رأى مبررا لذلك".
وبشأن المادة 25 من مشروع القانون، وافق "النواب" عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار "الطاقة النيابية".
وتنص هذه المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: أ - فض تقديم أي معلومات أو وثائق أو بيانات تطلبها الهيئة تتعلق بالعمليات أو المرافق أو المنشآت المتعلقة بأنشطة القطاع وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب‌ - عدم السماح لطرف التفتيش الثالث أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقلة أعمال أي منهم أو عدم السماح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات أخرى وفق أحكام هذا القانون. ج‌ - عدم الالتزام بأي طلب أو إنذار صادر عن الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون".
يتبع..يتبع
--(بترا)
م خ/ع س

18/02/2026 14:19:22

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 



 

 

 

 

 
 

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء الأردنية © 2025