|
|
41/ محلي/ مجلس النواب يقر 9 مواد بمشروع قانون الغاز .. إضافة أولى وأخيرة
|
وفيما يتعلق بالمادة العاشرة من مشروع القانون، وافق المجلس عليها، كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك على ما جاء في قرار "الطاقة النيابية". وتنص هذه المادة على: " أ - لا يجوز للمرخص له ببناء وتملك أو بتشغيل أي من المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك، ممارسة أي نشاط آخر من أنشطة القطاع (باستثناء الأنشطة المتعلقة بمنظومة إعادة التغييز والتخزين أو التسييل والتخزين) ويستثنى من ذلك الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الحاصلة على موافقة مجلس الوزراء. ب - يجوز الجمع بين أنشطة خدمات المستفيدين شريطة التزام المرخص له بمتطلبات الفصل المحاسبي لضمان الاستقلالية التشغيلية والمالية بين الأنشطة". وبشأن المادة الحادية عشرة من مشروع القانون، فقد وافق "النواب" عليها، مؤيدا ما جاء بقرار "الطاقة النيابية" فيما يتعلق بالبند الثاني من الفقرة ج، والقاضي بالموافقة "بعد شطب عبارة المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة، والاستعاضة عنها بعبارة الذي يقوم ببناء المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك". وتنص هذه المادة على: "أ - 1 - للمرخص له ببناء وتملك المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لتنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق على نفقته الخاصة. 2 - إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة يتم الاستملاك على نفقة المرخص له بناء على تنسيب الوزير وفقا لأحكام الاستملاك المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة. ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستملك الأراضي والحقوق مباشرة وفقا لأحكام الاستملاك المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة إذا كانت المشاريع متعلقة ببناء مرافق ومنشآت معدة للاستخدام المشترك شريطة أن تؤول ملكية هذه المشاريع للحكومة بعد مرور المدة المحددة في الاتفاقية الناظمة لها. ج - 1 - يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بتشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك المصرح لهم من الهيئة، إذا استدعت الضرورة، دخول العقارات لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى الرخص الممنوحة لهم، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم بهذا الخصوص عند الطلب. 2 - يشترط في المقاول المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة، أن يكون مقاولا مرخصا من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجلا في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ومصنفاً من دائرة العطاءات الحكومية وفقاً للتشريعات المعمول بها". يُشار إلى أن مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، إلى اللجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية التي بدورها أقرته في 20 كانون الثاني الماضي، كما ورد من الحُكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه. وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها يوم 10آب 2025، مشروع القانون. ويشكل "قانون الغاز" الجديد إطارا تشريعيا عصريا، ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة. ويشمل أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. ويغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق. ويمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع. ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين. ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية. --(بترا) م خ/ ن ح
11/02/2026 14:51:43
|