الاخبار
 

                                                                                                                   

الرئيسية                 إتصل بنا    English

 

              
 

 

47/ محلي/ مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون "التعليم وتنمية الموارد" .. إضافة ثانية      

 

  وبخصوص المادة السابعة، الواردة في مشروع القانون، فقد أيد "النواب" ما جاءت به لجنته النيابية بخصوص البند الأول من الفقرة (أ)، حيث وافقت عليها "بعد شطب كلمة (الشبكات)، والاستعاضة عنها بعبارة (شبكات المدارس)".
وتنص هذه المادة على: "أ- تعمل الوزارة على تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ولها في سبيل ذلك: 1- تشكيل مجالس محليه للمدارس مثل مجالس الشبكات، ومجالس التطوير التربوي، والمجالس البرلمانية الطلابية، ومجالس أولياء الأمور أو الموكلين بالرعاية والمعلمين. 2- تنفيذ الأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع، والعمل التطوعي والأندية البيئية، وأي نشاط يسهم في تنميه المجتمع وتطويره. ب - تنظم الوزارة الشؤون المتعلقة بالمجالس والأنشطة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".
وبشأن المادة الثامنة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق عليها المجلس كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار "التعليم النيابية".
وتنص هذه المادة على: "أ- على المؤسسة التعليمية الخاصة التقيد بما يلي: 1- فلسفة الوزارة وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتنفيذها تحت إشراف الوزارة ورقابتها. 2- الأطر العامة والخاصة للمناهج والكتب المدرسية التي يعتمدها المجلس للمراحل التعليمية المدرسية، ولها أن تدرس مناهج وكتبا مدرسية لمباحث أخرى غير المقرر تدريسها في المؤسسات التعليمية الحكومية شريطة موافقة المجلس. ب- على المؤسسة التعليمية الخاصة التي تدرس البرامج الأجنبية تدريس المناهج والكتب المدرسية لمباحث الثقافة العامة المشتركة التي يقررها المجلس لجميع مراحل التعليم باستثناء مرحله رياض الأطفال. ج- للمؤسسة التعليمية الخاصة تدريس البرامج الأجنبية أو لغة أجنبيه أو أكثر للمراحل التعليمية المدرسية".
وبخصوص المادة التاسعة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجرتها "التعليم النيابية"، والتي عدلتها وإعادة صياغتها، لتصبح بالنص التالي: أ- ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يسمى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 2- وزير العمل. 3- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. 4- رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج. 5- رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة. 6- اثنان من أمناء عامين الوزارة يسميهما الوزير. 7- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 8- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. 9- مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية. 10- رئيس غرفة صناعه الأردن. 11- خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير وتكون مدة عضويتهم أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته ومتابعة تنفيذها، وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس. د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر على الأقل ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس. و- يشكل المجلس عددا من اللجان الدائمة من ذوي الخبرة والاختصتص لمساعدته على القيام بمهامه على أن يترأس اللجنة أحد أعضاء المجلس ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها. هـ- يشكل المجلس عددا من اللجان لمساعدته على القيام بمهامه على أن يترأس اللجنة أحد أعضاء المجلس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها".
في حين تنص المادة التاسعة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- ينشأ مجلس يسمى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة رئيس الوزراء وعضويه كل من: 1- الوزير نائبا للرئيس. 2- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 3- وزير العمل. 4- وزير الثقافة. 5- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. 6- رئيس المجلس الاعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج. 7- رئيس هيئه الاعتماد وضمان الجودة. 8- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 9- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. 10- رئيس مجلس النقباء. 11- مدير غرفه صناعه الأردن. 12- رئيس جمعيه إنتاج. ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته ومتابعة تنفيذها، وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس".
يتبع .. يتبع
--(بترا)
م خ/ ع أ/ ن ح

07/04/2026 15:25:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 



 

 

 

 

 
 

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء الأردنية © 2025